الجمعة، 4 يناير 2013

هل للمطلقة قبل الدخول حق في الشبكة والقائمة والمهر؟

هل للمطلقة قبل الدخول حق في الشبكة والقائمة والمهر؟

دار الإفتاء: المطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها مقدمه ومؤخره
دار الإفتاء: المطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها مقدمه ومؤخره
عندما تحدثنا عن الشبكة والهدايا تؤول لمن بعد الانفصال، تساءل البعض عن حقوق الفتاة إذا لم يكتمل مشروع الزواج، ووردتنا أسئلة عن وضع المعقود عليها (المكتوب كتابها)، وما هي حقوقها التي تحصل عليها وما يأخذه الزوج إذا لم يكن قد تم الدخول؟

أخذنا هذا السؤال إلى دار الإفتاء لنأخذ العلم من منبعه الصافي وتوجهنا إليهم:

ما هي حقوق المطلقة قبل الدخول؟
فكان جواب دار الإفتاء ما نصه:

قال الله تعالى: {وإن طَلَّقتُمُوهنّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضتم لهنّ فَرِيضةً فنَصفُ ما فَرَضتم إلاّ أن يَعفُون أو يَعفُوَ الذي بَيدِه عُقدةُ النِّكاحِ وأن تَعفُوا أَقرَبُ للتَّقوى ولا تَنسَوُا الفَضلَ بينَكم إنَّ اللهَ بما تَعمَلُون بَصِيرٌ} [البقرة: 237]، ولذلك فالمطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره.

ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى العرفُ على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ} [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"، أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

وكذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا.

وعليه فإن للمطلقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.

هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها.

والله سبحانه وتعالى أعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق